[ 387 ] 15 - باب كيفية الوضوء وجملة من احكامه. (1020) - 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا، من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد (1)، فقال له رجل: وما حده ؟ قال: تغسل وجهك ويدك، وتمسح رأسك ورجليك (2). (1021) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا احكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقلنا (1): بلى، فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا (2) إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء، فوضعها على جبهته (3)، ثم قال: بسم الله، وسدله (4) على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر ________________________________________ الباب 15 فيه 26 حديثا 1 - الكافي 3: 21 / 3. (1) يتلدد: وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول منها قول المجلسي في المرآة: المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه. من اللدد وهو الخصومة. (مرآة العقول) 13: 67). (2) ورد في هامش المخصوط الثاني مانصه: والمراد إن من تعدى حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر بأكثر من مسمى الغسل والمسح، منه قده. 2 - الكافي 3: 25 / 4. (1) في نسخة الفقيه: فقيل له، (منه قده). (2) في نسخة الفقيه: هذا، (منه قده). (3) في نسخة الفقيه: جبهته، (منه قده) (4) في نسخة الفقيه: سيله، (منه قده). (*) ________________________________________