[ 231 ] أقول: وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة (5)، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم (6)، وكذا ترك غسل الحيض (7) والاستحاضة (8). 28 - باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه (13291) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث - قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. ورواه الشيخ والكليني كما مر (1)، وزاد الشيخ في روايته: وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها. (13292) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال: تصوم ولا تعتد به. ________________________________________ (5) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس. (6) تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (7) تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (8) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. وتقدم ما يدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 28 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 48 / 208. (1) مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 1: 392 / 1212، والاستبصار 1: 145 / 497، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض. (*) ________________________________________