[ 232 ] (13293) 3 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم. (13294) 4 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (1) ويأتي (2)، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، ويكون المراد بقوله: ما لم تأكل وتشرب، بعد الغسل. (13295) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة رأت الطهر أول النهار، قال: تصلي وتتم صومها (1) وتقضي. (13296) 6 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن ________________________________________ 3 - التهذيب 1: 393 / 1217، والاستبصار 1: 146 / 501، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 1: 393 / 1216، والاستبصار 1: 146 / 500، وأورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض. (1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب، وفي البابين 25 و 27 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الصوم الواجب. 5 - التهذيب 4: 253 / 750، وأئرده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: يومها بدل (صومها). 6 - التهذيب 4: 242 / 710، والاستبصار 2: 13 ؟ / 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي = (*) ________________________________________