وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 237 ] يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر. (13308) 12 - قال: وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام. (13309) 13 - وفي (الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة (1)، عن العباس بن عامر، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة. (13310) 14 - وفي (المقنع) قال: روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1) وفي الطهارة في صلاة الجنازة (2). 30 - باب حكم من نسى غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله (13311) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن ________________________________________ 12 - الفقيه 2: 76 / 333، وأورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. 13 - الخصال: 501 / 3. (1) عن جده: ليس في المصدر. 14 - المقنع: 61. (1) تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة. وتقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3، وعلى اشتراط البلوغ في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. الباب 30 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 74 / 320. (*) ________________________________________