[ 238 ] إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم. ورواه الشيخ والكليني كما مر (1). (13312) 2 - قال الصدوق: وروي في خبر آخر، أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (1). (13313) 3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام. وباسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم (2)، وفي الجنابة (3). ________________________________________ (1) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 2 - الفقيه 2: 74 / 321. (1) فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم. (منه قده). 3 - التهذيب 4: 311 / 938، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة. (1) التهذيب 4: 322 / 990. (2) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (3) تقدم في الباب 39 وما يدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة. (*) ________________________________________