وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 252 ] 3 - باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضى ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية أو مضى ثلاثين وانه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن (13339) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنه سئل عن الاهلة ؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. ورواه المفيد في (المقنعة) عن حماد بن عثمان مثله (1). (13340) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب وحماد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية.. الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم (1). ________________________________________ = في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حد المرتد. الباب 3 فيه 28 حديثا 1 - الكافي 4: 76 / 1. (1) المقنعة: 48. 2 - التهذيب 4: 156 / 433، والاستبصار 2: 63 / 203، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 77 / 6. (*) ________________________________________