[ 253 ] ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (2). ورواه المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي عمير نحوه (3). (13341) 3 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، وعن زيد الشحام جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال: هي أهله الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر.. الحديث. (13342) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة (1). أقول: يأتي وجهه (2). (13343) 5 - وعنه، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. (13344) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن.. الحديث. ________________________________________ (2) الفقيه 2: 76 / 334. (3) المقنعة: 48. 3 - التهذيب 4: 155 / 430، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 4: 156 / 431، والاستبصار 2: 63 / 201، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 77 / 336. (2) يأتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 4: 166 / 474، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 4: 156 / 432، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب. (*) ________________________________________