[ 514 ] (13988) 2 - وبإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث صوم عرفة - قال: أتخوف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم. ورواه الشيخ كما مر (1). (13989) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - قال: يا علي، صوم الفطر حرام، وصوم يوم الاضحى حرام. (13990) 4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق. (13991) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر ؟ فقال: لا ينبغي صيامه، ولا صيام أيام التشريق. (13992) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن القاسم الصيقل، أنه كتب إليه: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة (1) دائما ما بقي، ________________________________________ 2 - الفقيه 2: 53 / 235. (1) مر في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب. 3 - الفقيه 4: 266 / 824. 4 - الفقيه 4: 5. 5 - الكافي 4: 148 / 1. 6 - التهذيب 4: 234 / 686، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم. (1) في المصدر: كل جمعة، بدل (يوما من الجمعة). (*) ________________________________________