[ 515 ] فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق - إلى أن قال: - فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها، وتصوم يوما بدل يوم. (13993) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي عن قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان. أقول: وتقدم الوجه في النهي عن صوم يوم الشك (1). (13994) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. (13995) (*) ورواه الصدوق في (المقنع) عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1). (13996) 9 - محمد بن إبراهيم النعماني في (الغيبة) عن محمد بن يعقوب، ________________________________________ 7 - التهذيب 4: 183 / 509، والاستبصار 2: 79 / 241، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم. (1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين 8، 10 من الباب 5، وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم. 8 - الكافي 4: 141 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وتمانه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم. (*) اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم (5) سندا ومتنا ولم يذكر في الاصل إلا مرة واحدة عن الكافي، فلاحظ. (1) المقنع: 59. 9 - غيبة النعماني: 94 / 26، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب. (*) ________________________________________