[ 516 ] عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن كرام قال حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما نهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ؟ قال: فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام الشتريق، ولا إذا كنت مسافرا، ولا مريضا. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 2 - باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الاشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيام التشريق (13997) 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ؟ فقال: أما بالامصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1). ________________________________________ (1) الكافي 1: 448 / 19. (2) يأتي في الاحاديث 3، 8، 10 من الباب 2 من هذه الابواب، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 4: 279 / 897، والاستبصار 2: 132 / 429. (1) المقنع: 91. (*) ________________________________________