وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود 1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي النيابة (3). 27 - باب حكم من نذر الحج، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ ومن نذر فحج عن غيره، هل يجزيه عن النذر ؟ (14265) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم. (14266) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم. (14267) 3 - وبهذا الاسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن ________________________________________ (1) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النيابة. الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 459 / 1595. 2 - التهذيب 5: 13 / 35. 4 - التهذيب 5: 406 / 1415. (*) ________________________________________