وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] حجة الاسلام ؟ قال: نعم، قلت: وإن (1) حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك (من مشيه) (2) ؟ قال: نعم. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن رفاعة (3). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (4). أقول: حمله جماعة من الاصحاب على من نوى بالنذر حجة الاسلام (5)، وعلى من نذر حجا ولو عن غيره لما يأتي هنا (6) وفي النذر (7)، ويمكن الحمل على الاجزاء المجازي، أي يجزيه حتى يستطيع، وله نظائر كما مضى (8) ويأتي (9). 28 - باب ان من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعا وجب أن يقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها (14268) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ________________________________________ (1) في المصدر: أرأيت إن. (2) ليس في الكافي (هامش المخطوط). (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 48 / 85. (4) الكافي 4: 277 / 12. (5) راجع الايضاح 1: 277، ومسالك الافهام 1: 73:، وجواهر الكلام 17: 348. (6) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب. (7) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب النذر. (8) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الابواب. (9) يأتي في الحديث 2 من الباب 21 وفى الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة الباب 28 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 5: 15 / 42، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة. (*) ________________________________________