[ 72 ] الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ؟ قال: عليه أن يحج (1) من ماله رجلا صرورة لا مال له. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه (2). (14269) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، يحج عنه ؟ قال: نعم. (13270) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله. (14271) 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله، ولا يجوز غير ذلك. (14272) 5 - وباسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه ؟ قال: نعم. ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: عنه. (2) الكافي 4: 306 / 3. 2 - التهذيب 5: 15 / 43. 3 - التهذيب 5: 403 / 1405، وأورده في الحديث 3 من الباب 25، وصدره في الحديث 3 من الباب. 6، وقطعة في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 5: 15 / 41 و 404 / 1406. 5 - التهذيب 5: 493 / 1769. (*) ________________________________________