وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 74 ] صلاة مكتوبة: اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة، قلت له: أما دين الدنيا فقد عرفته، فما دين الاخرة ؟ قال دين الاخرة: الحج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الوصايا (3). 29 - باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة اخرى منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الاصل والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الاب، فان مات فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد. (14277) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا (1) إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا (2) بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة ________________________________________ (1) تقدم في البابين 25 و 26 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 29 الاتى من هذه الابواب. (3) يأتي في الابواب 40. 41 و 42 من أبواب الوصايا. الباب 2 9 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 263 / 1280. (1) في المصدر: ليحجن عنه رجلا. (2) في نسخة زيادة: إلا (هامش المخطوط). (*) ________________________________________