[ 75 ] النذر، إنما هو مثل دين عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين نحوه (3). (14278) 2 - وبإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة ؟ فقال: إن كان صرورة فهى من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزاء (1)، عن الحارث بياع الانماط مثله (2). (14279) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيته الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الاب، فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (3) التهذيب 5: 406 / 1313. 2 - الفقيه 2: 270 / 1316، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: عن أيوب بن الحر. (2) التهذيب 9: 229 / 898. 3 - التهذيب 5: 406 / 1414. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 25 و 26 و 28 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 40 و 41 و 42 من ابواب احكام الوصايا. (*) ________________________________________