[ 76 ] 3 - باب ان من اوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحج فان بقى شئ صرف في العتق والصدقة. (14280) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ؟ فقال: إبدأ بالحج فانه مفروض، فإن بقي شئ فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة. (14281) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال: - فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك ؟ فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الوصايا (3). ________________________________________ الباب 30 فيه حديثان - 1 الفقيه 2: 270 / 1318، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا. 2 - التهذيب 5: 407 / 1417. (1) تقدم ما يدل عاى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب (2) يأتي في الابواب 41 و 42 و 43 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 65 من أبواب الوصايا. (*) ________________________________________