وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 157 ] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال: تحج إن لم يأذن لها. رواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان مثله (1). (14515) 5 - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام) قال: تحج وإن رغم أنفه. (14516) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك، أعليها الامتناع ؟ فقال (عليه السلام): ليس للزوج منعها من حجة الاسلام، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج. (14517) 7 - جعفر بن الحسن بن سعيد في (المعتبر) قال قال (عليه السلام): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على حكم الولد في الصوم المكروه (3). ________________________________________ (1) الكافي: 282 / 3. 5 - الفقيه 2: 268 / 1306. 6 - المقنعة: 70. 7 - المعتبر: 330. (1) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 4 من الباب 58، وبعمومه في الابواب 1، 6، 8 من هذه الابواب. (2) يأأتى في الباب 60 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه. (*) ________________________________________