وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 158 ] 60 - باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا ان كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في الرجعية بدون اذن الزوج (14518) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة تحج في عدتها. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم مثله (1). (14519) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عمن ذكره، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. (14520) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تحج المطلقة في عدتها. أقول: المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج لما، تقدم (1) ويأتي (2) ________________________________________ الباب 60 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2: 269 / 1311. (1) التهذيب 5: 402 / 1398، والاستبصار 2: 317 / 1124. 2 - التهذيب 5: 402 / 1399، والاستبصار 2: 318 / 1122. 3 - اتهذيب 5: / 1396، والاستبصار 2: 317 / 1122، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديثين 1، 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب العدد. (*) ________________________________________