[ 159 ] (14521) 4 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في التى يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول: " ولا يخرجن " (1) إلا أن تكون طلقت في سفر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 61 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة (14522) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الفضل الثقفي، عن داود بن الحصين، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، قال: تحج وإن كانت في عدتها. (14522) 2 وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها، أتحج ؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله (1). (14524) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها ________________________________________ 4 - التهذيب 5: 401 / 1397، والاستبصار 2: 317 / 1123. (1) الطلاق 65: 1. (2) يأتي في الباب 22 من أبواب العدد. الباب 61 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 402 / 1400. 2 - التهذيب 5: 402 / 1401. (1) الفقيه 2: 269 / 1312. 3 - قرب الاسناد: 78، وأورده في الحديث من الباب 33 من أبواب العدد. (*) ________________________________________