وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 173 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط، وأنه لا يضمن، ولا يجب استنابة نائب آخر، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفى للحج، كما ذكره بعضهم. 6 - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه (14554) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة. (14555) 2 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن مفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث. (14556) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل (صرورة لم يحج قط) (1) حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك ________________________________________ = يستلزم الفساد في صورة خاصة، ودلالتهما على باقى الافراد غير ظاهرة. والقياس باطل. (منه. قده). (2) تقدم في الحديثين 2، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج. الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 411 / 1429، والاستبصار 2: 320 / 1133. 2 - التهذيب 5: 414 / 1439، والاستبصار 2: 323 / 1143، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 411 / 1430، والاستبصار 2: 320 / 1134. (1) ليس في التهذيب. (*) ________________________________________