[ 174 ] الحجة عن (2) حجة الاسلام أولا ؟ بين لي ذلك يا سيدي، إن شاء الله، فكتب (عليه السلام): لا يجزي (3) ذلك. أقول: حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم (4)، وجوز حمله على نفى الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم (5)، ويحتمل الحمل على الانكار، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره. (14557) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن امى، أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة. أقول: تقدم الوجه في مثله (1). (14558) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة، يخرج بها واحد منهم، لهم أجر ؟ قال: نعم، لكل واحد منهم أجر حاج، قال: فقلت: أيهم أعظم أجرا ؟ فقال: الذي نابه الحر والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج. ________________________________________ (2) في نسخة: من (هامش المخطوط). (3) في نسخة: لا يجوز (هامش المخطوط). (4) تقدم في الحديثين 1، 2 من هذا الباب. (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج. 4 - التهذيب 5: 412 / 1433، والاستبصار 2: 321 / 1137. (1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. 5 - الفقيه 2: 310 / 1540، وأورده نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الابواب. (*) ________________________________________