[ 175 ] أقول: هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 7 - باب حكم من اشرك في حجته جماعة (14559) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج. أقول: الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج (1). ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه البواب، وفى الباب 21، وفى الحديثين 2، 7 من الباب 24، وفى الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 413 / 1435،. والاستبصار 2: 322 / 1139، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________