[ 176 ] 8 - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة (14560) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا احق بها من غيري، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس، بأن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها، فانه أعظم لاجرها. (14561) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، قال: لا بأس ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (14562) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن حكم ابن حكيم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة - إلى أن قال: - فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه. ________________________________________ الباب 8 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 4: 307 / 3. 2 - الكافي 4: 307 / 2. (1) التهذيب 5: 413 / 1437، والاستبصار 2: 322 / 1141. 3 - الكافي 4: 277 / 14، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج. (*) ________________________________________