[ 178 ] (14567) 8 - محمد بن على بن الحسين بأسناده عن بشير النبال قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحب إليك ؟ قال: رجل أحب إلى. (14568) 9 - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن ام امرأة كانت ام ولد (1) فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أو ليس قد اعتقت بولدها (2) ؟ تحج عنها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4) ويأتي ما ظاهره المنافاه، وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة (5). 9 - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج. (14569) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. ________________________________________ 8 - الفقيه 2: 270 / 1319. 9 - الفقيه 2: 271 / 1322، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج. (1) في المصدر زيادة: فماتت. (2) في المصدر: عتقت ولدها. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب، وفى الحديث 3 من الباب 21، وفى الخديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في ذيل الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 414 / 1439، والاستبصار 2: 323 / 1143، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________