وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 179 ] (14570) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل يجزي عنه امرأة ؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهاتان ؟ قال: إنما ينبغى أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة. أقول: هذا مخصوص بالصرورة لما مضى (1) ويأتي (2). (14571) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال: لا ينبغي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وعلى الجواز (2). 10 - باب أن من اعطى مالا يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج (14572) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لابي عبد الله ________________________________________ 2 - التهذيب 9: 229 / 899. (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب. 3 - التهذيب 5: 414 / 1440، والاستبصار 2: 323 / 1144. (1) تقدم في الديثين 4، 7 من الباب 8 من هذه الابواب. (2) تقدم في الاحاديث 2، 5، 6، 8 من الباب 8 من هذه الابواب، وفى الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج. الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5: 414 / 1442. (*) ________________________________________