[ 184 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 14 - باب حكم من اعطى حجة، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟ (14580) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي جعفر الاحول (1)، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد (2)، وباسناده عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الاحول، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) (3). أقول: هذا محمول على الاذن، قاله بعض علمائنا (4). ________________________________________ (5) تقدم في الباب 28 من أبواب وجوب الحج. (6) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصى به، وفى الابواب 40، 41، 42 من أبواب الوصايا. الباب 14 فيه حديث واحد - 1 التهذيب 5: 417 / 1449. (1) في الكافي: جعفر الاحول (هامش المخطوط). وكذا في التهذيب. (2) الكافي 4: 309 / 2. (3) التهذيب 5: 462 / 1609. (4) راجع المعتبر 2: 770. (*) ________________________________________