[ 185 ] 15 - باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه، وإذا افسد الحج أجزأ عن الميت، ولزم النائب الاعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم. (14581) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم اعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول قلت: فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزي عن الاول ؟ قال: نعم، قلت: لان الاجير ضامن للحج ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (14582) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمد بن أبي حمزة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال: هي للاول تامة، وعلى هذا ما اجترح. ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 306 / 4. (1) التهذيب 5: 417 / 1450. 2 - الكافي 4: 544 / 23. (1) في المصدر: ومحمد بن أبى حمزة، وهو الموافق للوافى 2: 56 أبواب الحج. (*) ________________________________________