[ 186 ] الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار مثله (2). (14583) 3 - و وبالاسناد عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ما يحجه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (14584) 4 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة، والحسين بن يحيى (1) عمن ذكره، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات، قال: فان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه. أقول: حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم. (14585) 5 - وباسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي في الاجارة ما يدل على أن الاجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحق من الاجرة بالنسبة (2). ________________________________________ (2) التهذيب 5: 461 / 1606. 3 - الكافي 4: 306 / 5. (1) التهذيب 5: 418 / 1451. 4 - التهذيب 5: 461 / 1604. (1) في نسخة: الحسين بن عثمان (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 5: 461 / 1607، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب (1) تقدم في الباب 26 من أبواب وجوب الحج. (2) يأتي في الباب 35 من أبواب الاجارة. (*) ________________________________________