[ 203 ] الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقض حجتك شيئا (1). (14626) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج. (14627) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجا، لك حجا، ولك أجرا بصلتك إياهم. (14628) 7 - وبإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم، وكلهم شركاء في الاجر، فقال له: لمن الحج ؟ فقال: لمن صلى بالحر (1) والبرد. وعنه، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) نحوه، وزاد: وإن كانوا ________________________________________ (1) في نسخة: من حجتك شئ (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 5: 413 / 1435، والاستبصار 2: 322 / 1139، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. 6 - الفقيه 2: 279 / 1369. - 7 الفقيه 2: 144 / 631، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في المصدر: في الحر. (*) ________________________________________