[ 204 ] صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج (2). (14629) 8 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لو أشركت ألفا في حجتك كان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شئ. (14630) 9 - قال: وروي أن الله جاعل لهم حجا وله أجرا لصلته إياهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 29 - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ (14631) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الان. (14632) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رجل للصادق (عليه السلام): جعلت فداك، إني كنت نويت أن أدخل (1) في حجتي العام أبي (2) أو بعض أهلي فنسيت، فقال (عليه السلام): الان فأشركها. ________________________________________ (2) الفقيه 2: 310 /. 1540. 8 - الفقيه 2: 144 / 632. 9 - الفقيه 2: 144 / 633. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب، وفى الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الاحتضار، وما ظاهره المنافاة في الحديث 9 من الباب 25 من هذه الابواب. ويأتى ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب. الباب 29 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 316 / 5. الفقيه 2: 279 / 1370. (1) في المصدر: أشرك. (2) في نسخة: أمي (هامش المخطوط). (*) ________________________________________