[ 206 ] إلا كنت صادقا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 31 - باب استحباب الحج عن الاب إذا شك الولد في أنه حج أم لا (14634) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وله ابن، فلم يدر حج أبوه أم لا ؟ قال: يحج عنه، فان كان أبوه قد حج كتب لابيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حج أبوه كتب للاب (1) فريضة، وللابن نافلة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (4) التهذيب 6: 109 / 139. (5) تقدم في البابين 18، 21، وفى الحديث 5 من الباب 25، وفى الباب 26 من هذه الابواب. (6) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف. الباب 31 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 273 / 1329. (1) في نسخة: لابيه (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 277 / 17. (3) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب، وفى الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة، وفى الاحاديث و 3 و 6 و 8 من الباب 28 من ابواب الاحتضار، وفى الباب 12 من ابواب قضاء الصلوات. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 106 من ابواب احكام الاولاد، وفى الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الوقف والصدقات. (*) ________________________________________