[ 207 ] 32 - باب جواز إعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به. (14635) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة، أيحج من مال الزكاة ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن حماد، عن حريز (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (2). 33 - باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى (14636) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصية ويجعلها في حجه كما أوصى، فان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعدما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه) (1). ________________________________________ الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 262 / 1277، وأورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة. (1) التهذيب 5: 460 / 1602. (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1، وفى البابين 41، 42 من أبواب المستحقين للزكاة الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 271 / 1321، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 181. (*) ________________________________________