[ 252 ] ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله، وترك قوله: إن عليا - إلى قوله -: عمرة (1). (14719) 19 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يخرج (1) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا، قال: لا بأس بذلك. (14720) 20 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه سهل، عن اسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر (1) بمكة، يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى، فقال: يتمتع أحب إلى وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين. (14721) 21 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد -، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: قال لي عطية: قلت لابي عبد الله عليه السلام) (1): افرد الحج، جعلت فداك سنة ؟ فقال لي: لو حججت ألفا وألفا لتمتعت فلا تفرد. (14722) 22 - وباسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما دخلت قط إلا متمتعا، إلا في هذه السنة فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي، والذي صنعتم أفضل. ________________________________________ (1) الكافي 4: 293 / 15. 19 - التهذيب 5: 32 / 95، والاستبصار 2: 157 / 513. (1) في نسخة: يحرم (هامش المخطوط). 20 - التهذيب 5: 200 / 664، والاستبصار: 259 / 915. (1) في نسخة: المقيم (هامش المخطوط). 21 - التهذيب 29 / 86. (1) في المصدر: لابي جعفر (عليه السلام). 22 - التهذيب 5: 28 / 85، والاستبصار 2: 153 / 503. (*) ________________________________________