وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 253 ] (14723) 23 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما أفضل ما حج الناس ؟ فقال: عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا ؟ قال: المتعة - إلى أن قال - قلت: فما الذي يلي هذا ؟ قال: القران، والقران أن يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا ؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة، وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا ؟ قال: ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. أقول: هذا محمول على قصد حج الافراد، ثم العدول عنه إلى عمرة التمتع، أو محمول على التقية، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحج ولم يخرج ليتمتع على أنه يضمن تفضيل عمرة رجب وحج الافراد معا على التمتع لا حج الافراد وحده، وقد روي أن عمرة رجب تلى الحج في الفضل فلا اشكال أصلا. (14724) 24 - علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام قال: سألته عن الحج، مفردا هو أفضل أو الاقران، قال: إقران الحج أفضل من الافراد، قال: وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران، أية (1) أفضل ؟ قال: المتمتع أفضل من المفرد، ومن القارن السائق، ثم قال: إن المتعة هي التي في كتاب الله، والتي أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال: إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم ________________________________________ 23 التهذيب 5: 31 / 93، والاستبصار 2: 156 / 511، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5، وفى الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب. 24 - مسائل على بن جعفر: 111 / 28 و 29. (1) في المصدر: أيهما. (*) ________________________________________