[ 254 ] القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض، قال: وكان ابن عباس يقول: من أبي حالفته. قال: وسألته عن الاحرام بحجة ما هو ؟ قال: إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية، وحجة مكية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتى ما يدل عليه (3). 5 - باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدى، ولم يتعين عليه الافراد، ولم يلب بعد الطواف (14725) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): كيف أتمتع ؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج. (14726) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1، وفى الحديثين 2، 14 من الباب 2، وفى الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 4، 11، من الباب 5، وفى الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 5: 131 / 93، وأورده في الحديث 5 من الباب 22، وصدره وذيله في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة. 2 - التهذيب 5: 42 / 124، وأورده صدره في الحديث 6 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الابواب. (*) ________________________________________