[ 255 ] وقلده، قال: وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة. أقول: فسر الشيخ قوله: قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد الاحرام بقوله: إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مبتولة، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور، والاقرب الحمل على التقية لانه موافق لجميع العامة (1). (14727) 3 - وعن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ؟ فقال: المتعة، فقلت: وما المتعة ؟ فقال: يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج، ونسك المناسك، وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي ؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم يقلد بخيط أو بسير. (14728) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي. (14729) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ (1) في هامش المخطوط: ذكره العلامة في التذكرة (1 / 311) والشيخ في الخلاف (الحج، مسألة 29). 3 - التهذيب 5: 36 / 107. 4 الكافي 4: 298 / 1، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الاحرام. 5 - الكافي 4: 299 / 12، والتهذيب 5: 44 / 132. (*) ________________________________________