[ 271 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 11 - باب ان أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع الا فيها (14766) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1) وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. (14767) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) (1) والفرض: التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل: (الحج أشهر معلومات) (2) وهو: شوال وذو القعدة وذو الحجة. (14768) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، * هامش) * (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 5، وفى الحديث 29 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 11، 15، وفى الاحاديث 6، 7، 10، 14 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 5: 445 / 1550. (1) البقرة 2: 197. 2 - الكافي 4: 289 / 2. (1 و 2) البقرة 2: 197. 3 - الكافي 4: 317 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الاحرام. (*) ________________________________________