[ 272 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (الحج أشهر معلومات) (1) شوال وذو القعدة وذو الحجة... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (14769) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقه الشعيري (1) عن ابن اذينة مثله (3). (14770) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (الحج أشهر معلومات) (1) شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لاحد أن يحج فيما (2) سواهن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). ________________________________________ (1) البقرة 2: 197. (2) التهذيب 5: 46 / 139، والاستبصار 2: 160 / 520. 4 - الكافي 4: 322 / 4، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب المواقيت. (1) في التهذيب: محمد بن صدقة البصري. (2) التهديب 5: 52 / 157، والاستبصار 2: 162 / 529. 5 - الكافي 4: 289 / 1، و 321 / 2 بزيادة، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المواقيت. (1) البقرة 2: 197. (2) في التهذيب: أن يحرم بالحج في (هامش المخطوط). (3) التهذيب 5: 51 / 155، والاستبصار 2: 161 / 527. (*) ________________________________________