[ 297 ] أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عايشة. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله إلى قوله: فتجعلها عمرة (1). (14847) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجة، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن. (14848) - 4 قال الشيخ: وقد روى أصحابنا وغيرهم، أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج، وهو الذي أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عايشة. قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد جعل الله ذلك فرجا للناس. (14849) 5 - وقالوا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر، فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة. (14850) 6 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم ________________________________________ (1) الفقيه 2: 240 / 1146. 3 - التهذيب 5: 390 / 1364، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير. 4 - والتهذيب 5: 438 / 1522. 5 - التهذيب 5: 438 / ذيل الحديث 1522. 6 - التهذيب 5: 174 / 584، والاستبصار 2: 250 / 879. (*) ________________________________________