وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 319 ] . عرق فيحرموا منها، فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 1 0)، ويأتي ما يدل عليه (2). - باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات الا ما استثنى فلا يجب عليه ما يجب على المحرم، وان لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج. (14912) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها، فان تقليده الاول ليس بشئ، (14913) 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ليس إحرامه بشئ، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا، فان أحب أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها ________________________________________ (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديثين 7، 9 من الباب 14، وفى الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4: 322 / 3. 2 - الكافي 4: 321 / 1. (*) ________________________________________