وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 320 ] عمرة، فان ذلك أفضل من رجوعه، لانه أعلن الاحرام بالحج. ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب إلا أنه قال: في غير اشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحج (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (2). (14914) 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في - حديث -: ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة الشعيري (1)، عن ابن اذينة مثله (2). (14915) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بإسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1). ________________________________________ (1) التهذيب 5: 52 / 159، والاستبصار 2: 162 / 530. (2) علل الشرائع: 455 / 12. 3 - الكافي 4: 322 ؟ 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج. (1) في التهذيب: محمد بن صدقة البصري. (2) التهذيب 5: 52 / 157، والاستبصار 2: 162 / 529. 4 - عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1. (1) البقرة 2: 196. (*) ________________________________________