[ 321 ] (14916) 5 - وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن ابيه، عن عبد الله بن عطا قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ان الناس يقولون ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله، قال: فانكر ذلك أبو جعفر (عليه السلام) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان من أهل المدينة، ووقته من ذي الحليفة، وإنما كان بينهما ستة أميال، ولو كان فضلا لاحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة، ولكن على بن أبى طالب (عليه السلام) يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم. (14917) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت (1) عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا أجد الماء فلم اجد بدا من أن أحرم معهم، قال: فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له ضريس ابن عبد الملك: إن هذا زعم انه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت (2)، فقال: صدق، ثم قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل الشام الجحفة، ولاهل يمن قرن المنازل، ولاهل نجد العقيق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ 5 - معاني الاخبار: 382 / 12. 6 - قرب الاسناد: 81: (1) في المصدر: فأتيت. (2) في المصدر: العقيق. (3) تقدم في الابواب 1، 2، 3، 7 من هذه الابواب، وفى الحديثين 29، 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (4) يأتي في الابواب 10، 11، 12، 13، من هذه الابواب. (*) ________________________________________