وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 320 ] أقول: حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوال، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة، واستحباب الترك، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حد الرأس. (16403) 4 - وعنه، عن ابن الفضيل (1)، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال: لا ولا من لحيته لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء. (16404) 5 - وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن محمد بن خالد الخراز قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين اريد الخروج - يعني إلى مكة - للإحرام. أقول: جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مر (1)، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة. (16405) 6 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). * (الهامش) * 4 - الهذيب 5: 48 / 148، والاستبصار 2: 161 / 526. (1) كتب في هامش المخطوط " التهذيب (عن الفضيل) وهو سهو " بخطه ره.. 5 - التهذيب 5: 48 / 147، والاستبصار 2: 161 / 525. (1) مر في الحديث 4 من هذه الباب. 6 - مسائل علي بن جعفر: 176 / 319. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 هذه الأبواب. (2) يأتي ما يدل على بعص المقصود في الباب 6 من هذه لأبواب (*). ________________________________________