وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 321 ] 5 - باب حكم الحلق في مدة التوفير (16406) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج (1) بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد (2) بعد الثلاثين التى يوفر فيها للحج (3) فإن عليه دما يهريقه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، (4) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5). أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب (6) لما مر (7)، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين. * (الهامش) * الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 238 / 1137، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب التقصير. (1) في المصدر: أول شهور الحج. (2) في المصدر: تعمد ذلك. (3) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج. (4) الكافي 4: 441 / 7. (5) التهذيب 5: 48 / 149، والاستبصار 2: 242 / 843 (6) راجع روضة المتقين 4: 496، والمتخلف: 264. (7) مر في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب (*). ________________________________________