[ 322 ] 6 - باب استحباب التهيوء للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانه أو طليها، ونتف الإبط أو حلقة أطليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء (16407) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيوء للإحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. (16408) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام). وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم ؟ قال: نعم لا بأس به. (16409) 3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التى وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلم أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت. * (الهامش) * الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 61 / 194. (1) ليس في المصدر. 2 - التهذيب 5: 61 / 195. - التهذيب 5: 61 / 193 (*). ________________________________________