[ 324 ] 7 - باب استحباب الإطلاء لمن اراد الاحرام، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوما أجزأه، واستحباب الإعادة وان قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوما. (16412) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (1). (16413) 2 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحج ؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا. وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله (1). أقول: المراد حج الإفراد ذكره الشيخ، وجوز حمله على حج التمتع، ويكون محمولا على الجواز ونفى الوجوب دون الاستحباب. * (الهامش) * الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 62 / 196. (1) الفقيه 2: 200 / 915. 2 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (1) التهذيب 5: 168 / 560، والاستبصار 2: 251 / 882 (*). ________________________________________