[ 325 ] (16414) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التيهؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله. (16415) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: أذا أطليت للإحرام الأول، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما ؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان - خمسة عشر يوما - فاطل. ورواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله، ألا أنه قال: كيف لي أن أصنع في الطلة الأخيرة ؟ وكم حد ما بينهما (1) ؟. (16416) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله (16417) 6 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال ؟ قال: لا بأس. * (الهامش) * 3 - التهذيب 5: 64 / 203. 4 - الكافي 4: 326 / 3، والتهذيب 5: 62 / 198. (1) الفقيه 2: 201 / 917. 5 - الكافي 4: 327 / 4. (1) التهذيب 5: 62 / 197. 6 - الفقيه 2: 200 / 916 (*). ________________________________________