[ 331 ] (16434) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 12 - باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل (16435) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل ؟ قال: لا بأس به (16436) 2 - وبالإسناد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره، قال: يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل ورواه الصدوق مرسلا. * (الهامش) * 2 - المافي 4: 329 / 8. (1) التهذيب 5: 65 / 210. (2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب. الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 329 / 9. 2 - الكافي 4: 328 / 6. (1) الفقيه 2: 202 / 924 (*). ________________________________________