[ 332 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) 13 - باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية (16437) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل. (16438) 2 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل. (16439) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). * (الهامش) * (2) التهذيب 5: 66 / 211. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 71 / 232 2 - التهذيب 5: 71 / 231. 3 - الكافي 4: 348 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 45 من أبواب تروك الإحرام. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام. ________________________________________