وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 344 ] (16468) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبى بكر الحضرمي، وزيد الشحام ومنصور بن حازم (1) قالوا: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال: اصحاب الإضمار أحب إلى. (16469) 6 - وبالإسناد عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال: أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وترك لفظ أصحابه (1)، وكذا الذي قبله نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز التلفظ (2). 18 - باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها فإن لم يتفق استحب ان يصلى للإحرام ست ركعات، أو اربعا، أو ركعتين ثم يحرم. (16470) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن * (الهامش) * 5 - الكافي 4: 333 / 8، والتهذيب 5: 87 / 287، والاستبصار 2: 172 / 569. (1) في الاستبصار: عن منصور بن حازم (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. 6 - الكافي 4: 333 / 9. (1) التهذيب 5: 87 / 288، والاستبصار 2: 172 / 570. (2) يأتي في الباب 21، وفي الحديث 3 من الباب 23، وفي الباب 34 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 4، 30 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج. الباب 18 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 334 / 14، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت، وقطعة منه = (*) ________________________________________